face

الانضمام الى صفحتنا في الفيس بوك
‏إظهار الرسائل ذات التسميات المحضر القضائي. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات المحضر القضائي. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 7 مارس 2017

التكليف إلى مجلس الدولة و المحكمة العليا

o التكليف إلى مجلس الدولة و المحكمة العليا

 من اإلجراءات الجديدة التي أنشأها المشرع في ظل هذا القانون الجديد التبليغ الرسمي لمذكرات و عرائض المودعة لدى المحكمة العليا ، و ذلك بمحاضر تبليغ رسيمة يعدها المحضر القضائي و قد ألزم الطرفان بالتبليغ الرسمي . على خالف التكاليف بالحضور في الجهات القضائية الدنيا كالمحكمة و المجلس القضائي فإن التكاليف بالحضور إلى المحكمة العليا و مجلس الدولة في إيطار الطعن بالنقض فإنها تتم بواسطة التبليغ الرسمي .سوءا للطاعن أو المطعون ضده . ففي السابق فإن جهات الطعن هي التي تقوم بتبليغ األطراف ، سوءا باإلستدعاءات أو القرارات الصادرة ، غير أن القانون الجديد أوجد نظام مغاير تماما و الحكمة من ذلك تجنب لألخطاء التي كانت تحدث في السابق ، و التي أهضمت حقوق ، من جهة و من ثانية ضيعت وقت كبير . فالقانون الجديد أجبر الطاعن و المطعون ضده أن يقوم بتبليغ المذكرات المودعة لدى جهات الطعن .

 - الطاعن :

1 -تبليغ رسمي للتصريح بالطعن :

 حيث أن القانون أوجد إجراء جديد يتمثل في التصريح بالطعن ، و هذا اإلجراء المذكو ر في المادة 363 ، يسجل إما في المحكمة العليا أو في المجلس القضائي الذي أصدر القرار المراد طعنه ، و في خالل مهلة 1 شهر من تاريخ التصريح بالطعن يلزم الطاعن بتبليغ المطعون ضده ذلك التصريح، و ينبهه بأنه عليه تأسيس محامي إذا أراد الدفاع عن نفسه و هذا ما أتت به المادة 563 حيث تنص : يلـزم الطـاعن بتبليغ المطـعون ضده رسميا، خالل أجـل شهر واحد )1 ،)من تاريخ التصريح بالطعن بالنقض، بنسخة من محضر التصريح وتنبيهه بأنه يجب عليه تأسيس محام إذا رغب في الدفاع عن نفسه .

2 -تبيلغ رسمي لعريضة الطعن :

فبعدما يتم التصريح بالطعن ، و في خالل مدة شهرين (2 ( يقوم الطاعن بتسجيل عريضة لدى المحكمة العليا ، و بعد التسجيل يجب عليه تبليغها رسميا خالل أجل 1 شهر من اإليداع أو التسجيل ، هذا ما نصت عليه المادة 564 : يجب على الطاعن أن يبلغ رسميا المطعون ضده خالل أجل شهر واحد )1 )من تاريخ إيداع عريضة الطعن بأمانة ضبط المحكمة العليا أو المجلس القضائي، بنسخة من هذه العريضة مؤشر عليها من طرف أمين الضبط الرئيسي لدى المحكمة العليا أو المجلس القضائي.
المطعون ضده و بعد ما يتم تبليغ المطعون ضده بالعريضة بأن يقدم مذكرة جواب و تتمثل في مذكر ة يجب عليه تبليغها لمحامي الطاعن هذا ما أتت به المادة حيث تنص 568 للمطعون ضده أجل شهرين )2 ،)ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي لعريضة الطعن بالنقض، لتقديم مذكرة جواب موقعة من طرف محام معتمد لدى المحكمة العليا، إلى أمين الضبط الرئيسي للمحكمة العليا أو المجلس القضائي، و تبليغها لمحامي الطاعن، وذلك تحت طائلة عدم القبول التلقائي. غير أن تلك المادة لم تحدد المهلة التي يجب أن ترفق بهذا التبليغ ، و يبدو أنه ال توجد أية آجال . و في كل الحاالت يجب أن يتم التبليغ رسميا وفقا لألحكام المذكورة في المواد 404 إلى 416 حيث تضيف المادة 564: تتم التبليغات الرسمية وفقا ألحكام المواد من 404 إلى 416 من هذا القانون.
المصدر: huissier15

الأحد، 20 نوفمبر 2016

الحجز التحفظي

بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي أشرف الخلق سيد الخلق خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وعلي من اقتفى أثره إلي يوم الدين أما بعد أحبتي في الله أقدم إليكم في هذه التدوينة مذكرة تخرج تحت عنوان الحجز التحفظي، لأهميتها ولمن أراد تحميلها أو مشاهدتها ما عليه إلا نسخ الرابط ووضعه في المتصفح.



رابط المشاهدة أو التحميل https://goo.gl/yHBo2T

ملاحظة:لمن أراد  المشاهدة أو التحميل ما عليه إلا وضع الجيميل الخاص به في المربع المخصص بعد الضغط على الرابط وانتظار التوصل برسالة نصية على الايميل الخاص به تعطيه الصلاحية.


أتمنى أن تكون هذه التدوينة قد نالت إعجابكم، في حال كان هنالك أي استفسار لا تترددوا في وضع تعليق أسفل الصفحة وسيتم الإجابة عليه إنشاء الله، المرجوا دعم الموقع من خلال الاشتراك على صفحاتنا
 "دار المحامي الجزائري"على الموقع الاجتماعي فايسبوك ومشاركة الدروس المتواضعة مع أصدقاءكم لكم مني جزيل الشكر علي تفاعلكم في الأخير السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته.
                                    إلي لقاء آخر مع تدوينة جديدة إن شاء الله. 

الأربعاء، 26 أكتوبر 2016

دور المحضر القضائي في تنفيذ محضر اتفاق الوساطة

المشرع في تعديل قانون الاجراءات الجزائية بمقتضي الامر رقم 15-02 أدرج الوساطة كطريق لانقضاء الدعوى العمومية في في مجموعة من الجنح وكل المخالفات ،كذلك في كل الجنح والمخالفات التي يرتكبها الاحداث وفقا لقانون حماية الطفل ، فالوساطة فيها جائزة يقوم بها وكيل الجمهورية قبل تحريك الدعوى العمومية باحالتها للتحقيق او الى جهات الحكم ،ومن ثم فان الوساطة كطريق لانقاء الدعوى العمومية تكون طاما ان ملف الدعوى العمومية لم يرسل الى جهات التحقيق او الى جهات الحكم فالوساطة يتولاها وكيل الجهورية دون سواه من جهات التحقيق او جهات الحكم ، وهذا خلاف للصفح المنصوص عنها في بعض الجنح في قانون العقوبات فانه يكون في اي مرحلة كانت عليها الدعوى .
محضر المتضمن اتفاق الوساطة يعد سندا تنفيذيا وفقا للمادة 37 مكرر 6 ق إ ج ،فان لم يتم تنفيذه في الآجال المتفق عليها فان وكيل الجمهور يقوم يتحريك الدعوى العمومية ،المشرع لم يبين كييفيات اثبات تنفيذ الوساطة ، هل يقوم بذلك ضابط الشرطة القضائية ام المحضر القضائي ، بما ان الاتفاق سند رسمي فان المنطق القانوني ان تنفيذ المحضر المتضمن الاتفاق الوساطة يشرف على تنفيذه محضر قضائي وفقا لاجراءات تنفيذ السندات التنفيذية المنصوص عنها في باب التنفيذ في قانون الاجراءات المدنية والادارية


الأستاذ مرشد الحيران                                                                                          

الخميس، 7 أبريل 2016

شكوى ضد محضر قضائي

Résultat de recherche d'images pour "‫الغدر في القانون‬‎"بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي أشرف الخلق سيد المرسلين نبينا و شفيعنا يوم الدين محمد صلي الله عليه و علي آله و من تبعهم بإحسان إلي يوم الدين أما بعد أقدم لكم أعزتي في الله في هذه التدوينة تحت عنوان شكوى أمام السيد وكيل الجمهورية مع التأسيس كطرف مدني عن جرم الغدر هذا الفعل يعاقب عليه القانون.
تشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 29 وما يليها من قانون رقم 06-01 المؤرخ في 8 مارس 2006 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 14.
تنص المادة 30 تحت عنوان الغدر "يعد مرتكبا لجريمة الغدر و يعاقب بالحبس من سنتين(2) إلى عشر (10) سنوات و بغرامة من 200.000دج إلى 1.000.000دج، كل موظف عمومي يطالب أو يتلقى أو يشترط أو يأمر بتحصيل مبالغ مالية يعلم أنها غير مستحقة الأداء أو يجاوز ما هو مستحق الأداء أو يجاوز ما هو مستحق سواء لنفسه أو لصالح الإدارة أو لصالح الأطراف الذين يقوم بالتحصيل لحسابهم".
فلا يجوز للمحضر القضائي أن يأخذ حقوقه التناسبية من الطرفين الدائن و المدين، وليتسنى فهم الموضوع جيدا ارتأيت أن أقدم نموذج عن شكوى مع التأسيس كطرف مدني عن جرم الغدر.
·      نموذج الشكوى:
                ....... في:07/04/2016.                                محكمة ...........
                                                                                         مكتب السيد وكيل الجمهورية
إلى السيد: وكيل الجمهورية لدى محكمة
شـكـوى
abab

الموضـوع : شكوى عن جرم الغدر الفعل المنصوص عليه بالمادة 30 وما يليها من القانون المؤرخ في 8 مارس 2006    العدد14 الصفحة 9.
الشاكية : الشركة الجزائرية........................... الكائن مقرها الاجتماعي شارع ............. –..................-ممثلة بواسطة رئيسها المدير العام.
المشتكى منه: الأستاذ ......... محضـر قضائـي معتمد لدى محكمة ........ اختصاص مجلس قضاء .......، الكائـن مكـتـبـه بــــ ......... مسكن عمارة ..... رقم .....................
~~~~~~~~~~~~ ab ~~~~~~~~~~~~
ليطيب للسيد وكيل الجمهورية المحترم
تتشرف الشركة الجزائرية .......... أن تتقدم إلى سيادتكم المحترمة بهذه الشكوى تتلخص وقائعها فيما يلي:
حيث أنه بعد استخراج النسخة التنفيذية المحررة بتاريخ 25/10/2015 من القرار الصادر عن مجلس قضاء ....... بتاريخ 13/10/2015 تحت رقم ............/15 فهرس ......../15 والذي قضى بإلزام شركة ............... (.........)  بأدائها للشركة الجزائرية ................. ممثلة في شخص مديرها مبلغ 9.185.578,30 دج مع رفض طلب التعويض لعدم التأسيس، مع تحميل طرفي النزاع المصاريف القضائية مناصفة بمبلغ 51.000,00 دج............... (وثيقة مرفقة).
حيث أنه بتاريخ بتاريخ .../10/2015 تم تسليم السيد المحضر القضائي ".............." النسخة التنفيذية من القرار الممهور بالصيغة التنفيذية مع تسديد مصاريف التبليغ.............( نسخة مرفقة)
حيث أنه بتاريخ ../11/2015 قام المحضر القضائي بتبليغ القرار الممهور بالصيغة التنفيذية مع تكليف الشركة الجزائرية ........ (.........) بالوفاء طبقا لما هو منصوص عليه بقانون الإجراءات المدنية والإدارية....................(نسخ من المحاضر مرفقة).
حيث أن المحضر القضائي حدد بموجب محضر التكليف بالوفاء المبالغ التي علي الشركة الجزائرية ........(..........) أن تسددها عن طريق مكتبه مقابل إيصال الدفع و هي كالآتي:
·      مبلغ 9.185.578,30 دج تسعة ملايين ومائة وخمسة وثمانون ألف خمسمائة وثمانية وسبعون دينار جزائري و ثلاثون سنتيم مقابل الأشغال.
·       مبلغ 25.500,00دج مصاريف قضائية.
·       الحقوق التناسبية 256.221,56 دج.
·       مصاريف التنفيذ 6.798,00 دج.
حيث أنه بتاريخ 06/12/2015 تم تسلمنا من مكتب الأستاذ ............ شيك صادر عن الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط محرر تحت رقم .............. بمبلغ 8.954.856,74 دج (ثمانية ملايين وتسعمائة وأربعة وخمسون ألف وثمانمائة وستة وخمسون دينار جزائري وأربعة وسبعون سنتيم).
حيث أن المحضر القضائي قام يخصم مبلغ 230.721,56 دج من أصل الدين المحكوم به ولم يقدم أي استفسار حول المبلغ المخصوم.
 حيث الأكثر من ذلك بالرغم من الاتصالات الهاتفية واللقاءات المباشرة بالمكتب والتي رجعت دون جدوى........(نسخة من المراسلة مرفقة).
حيث أنه بالرجوع إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-78 المؤرخ في 15 صفر 1430 الموافق لــــــ 11 فبراير 2009 المحدد لأتعاب المحضر القضائي، خاصة ما جاءت به فقرات المادة الخامسة في تحديد على من تجب أتعاب المحضر القضائي في إطار التحصيل.......(نسخة من المرسوم مرفقة).
حيث أن الأفعال المنسوبة للمشتكي منه تشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 29 وما يليها من قانون رقم 06-01 المؤرخ في 8 مارس 2006 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 14.
حيث أن الأمر يخص أموال عمومية محكوم بها بصورة نهائية لفائدة الشركة، وحتى يتسنى للشركة تبرير حساباتها وتسيير شؤونها فإننا نلتمس من سيادتكم اتخاذ جميع الإجراءات المتابعة قانونا للتحقيق في هذه الوقائع ليتسنى لنا المطالبة بحقوقنا  . 
  في انتظار قيام سيادتكم بالإجراءات المناسبة تفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحتـرام.
                                                                      تحت سائر التحفظات
                                                                             عن الشاكية / وكيلها
                                                                                  أ/ ...........
أتمنى أن تكون هذه التدوينة قد نالت إعجابكم، في حال كان هنالك أي استفسار لا تترددوا في وضع تعليق أسفل الصفحة وسيتم الإجابة عليه إنشاء الله، المرجوا دعم الموقع من خلال الاشتراك على صفحاتنا
 "دار المحامي الجزائري "على الموقع الاجتماعي فايسبوك ومشاركة الدروس المتواضعة مع أصدقاءكم لكم مني جزيل الشكر علي تفاعلكم في الأخير السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته.
                                    إلي لقاء آخر مع تدوينة جديدة إن شاء الله. 




 الأستاذ بن وراد محمد طيب


اللهم علمنا ما ينفعنا و نفعنا بما علمتنا.

السبت، 12 مارس 2016

دور الارشيف في السير الحسن لمكتب المحضر القضائي

Résultat de recherche d'images pour "grande salle archive"
اصبح في زمن العصرنة للأرشيف دور أساسي للتسيير العقلاني و العلمي لمكتب المحضر القضائي 
فكلما أمسكنا الارشيف بطريقة منتظمة تسمح بالرجوع اليه في كل الأوقات و بسرعة كلما سهلت علينا المهمة و أدخلنا في المهنية العلمية 
يبقى ان في كل الأنظمة و في كل المهن فان الضابط العمومي يحاسب على النسخة الأصلية و ما تحملها و تبقى دائمة تتبعه الى يوم الدين 
اما باقي الوثائق فلا يحاسب الضابط العمومي عليها الا في فترة تمتد ما بين 05 الى 10 سنوات
اما بعدها فلا نحاسب عليها
لكن للأسف فبعد مرور اكثر من هذه المدة نبقى دائما نسأل عنها
يجب ان يأتي وقت و ان نبين لمهنتنا الطريقة و الوقت لمسك الارشيف لأننا غرقنا منها.

المصدر: منقول

الأحد، 7 فبراير 2016

الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين تقترح "حلول أزمة النفط" في ندوة "الشروق"

article-preview
"نريد الضوء الأخضر لاسترجاع ملايير الضرائب وأونساج والضمان الاجتماعي"!
·        لسنا "لوسي".. نتعرض لهجومات شرسة.. والمحضر القضائي مظلوم
·        لهذه الأسباب لا تنفّذ الأحكام في الجزائر.. ونجتهد لجلب حقوق المطلقات والمطرودين
أماط رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، الأستاذ إبراهيم بوشاشي، خلال استضافته بمنتدى جريدة "الشروق اليومي"، اللثام عن حقيقة مهنة المحضر القضائي، والصعوبات التي تعتريها في الجزائر وعراقيل تنفيذ الأحكام. وقال إن المحضر لا يزال مظلوما من طرف بعض المواطنين والإدارات والمؤسسات الاقتصادية. ويرفض تسمية الاستعمار له بـ"اللوسي"، في حين أعرب عن استعداد الغرفة لمساعدة الحكومة على تحصيل أموالها من المدينين للضرائب ومقترضي "أونساج" والمتماطلين في تسديد رسوم الضمان الاجتماعي، في حالة تم تجنيدهم لهذا الغرض، وهو ما سيضخ حسبه مئات آلاف الملايير في خزينة الدولة في عز التقشف.
·       
·        المحضرون يطالبون بتجنيدهم في عمليات التحصيل الجبائي والمناقصات والمسابقات الرسمية
قادرون على تحصيل 600 ألف مليار من الضريبة الجزافية غير المدفوعة!
وصف رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، الأستاذ إبراهيم بوشاشي، المحضر القضائي بـ"السلطة المنفذة الوحيدة القادرة على جمع مئات آلاف الملايير وضخها في خزينة الدولة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، نتيجة تهاوي سعر البترول وتراجع مداخيل الخزينة". وهي الملايير التي قال بشأنها بوشاشي: "يمكن تحصيلها من الضرائب ومستفيدي قروض الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب "أونساج" والضمان الاجتماعي".
وأوضح بوشاشي، في رد عن سؤال عن الدور الاقتصادي للمحضر القضائي: "هذا الأخير كان سيكون له مهام كبيرة في إنعاش خزينة الدولة في حالة تم إقحامه في عمليات استرداد الضرائب"، ضاربا المثال بالضريبة الجزافية، التي تعادل اليوم 600 ألف مليار سنتيم غير محصلة، مشددا على أن نسبة الدفع تعادل 1 بالمائة فقط، وأن آليات وزارة المالية لا تزال ضعيفة، وغير قادرة على جمع مستحقات الدولة، مشددا على أن جعل عملية التحصيل الضريبي مرفقة بمحضر قضائي سيمكن من ضخ آلاف الملايير الكافية لإخراج الحكومة من عنق الزجاجة، في إشارة منه إلى أزمة البترول.
وشدد بوشاشي على دور المحضر القضائي في التنمية الاقتصادية من خلال ضخ مداخيل جبائية في خزينة الدولة، مشددا على أنه لو اعتمدت عليه السلطات لكانت اليوم في بحبوحة، ولم تكن عاجزة أمام المتقاعسين في تسديد الضرائب، فهو حسبه قادر على جلب الأموال من المدانين، سواء كانوا أفرادا أم مؤسسات، وضخها في الخزينة، مضيفا: "لو اعتمدوا علينا.. لم تكن السلطة حتى لتفكر في سن قانون مالية تكميلي تواجه به انخفاض عائدات البترول"، مشددا على أن تحصيل الغرامات الجزافية فقط سيضخ في خزينة الدولة 600 ألف مليار سنتيم دون احتساب أموال الضمان الاجتماعي واسترجاع مستحقات أونساج وبقية الضرائب الأخرى.
ودعا بوشاشي إلى أن يكون للمحضر القضائي دور وحضور حتى في عمليات ضمان الشفافية الاقتصادية والتعاقدية في مجال الصفقات العمومية والمسابقات الرسمية، من خلال جعل وجود المحضر القضائي إلزاميا في عملية التحصيل الجبائي والجمركي واقتسام الصفقات وفتح الأظرفة والمزايدات والمناقصات لإعطائها طابعا أكثر شفافية ومصداقية، مشيرا إلى أن ذلك سيسمح بمراقبة كافة خطوات تنظيم هذه الصفقات بداية من دفتر الشروط، وستكون العملية حسبه، أكثر دقة، متسائلا عن سر غياب المحضر القضائي عن تنظيم المسابقات أيضا.. وهو ما شدد على أنه كان سيحول دون وجود كواليس غير محببة، معترفا بأن مراقبة المسابقات أمر صعب جدا، إلا أنه لو أعطيت للمحضر القضائي فرصة حضور تنظيمها، سيسمح ذلك على الأقل بالتأكد من حقيقة المعطيات وسيضمن وجود شفافية أكبر.
قال إن المحضرين شرعوا في تنفيذ أحكام 2015 والعملية تعرف تقدما، بوشاشي:
"مشكلتنا الإدارة والقوانين.. ولهذه الأسباب يجد المواطن نفسه تائها بين الأحكام"
طمأن رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، إبراهيم بوشاشي، بأن عملية تنفيذ الأحكام تسير بوتيرة سريعة، مقارنة مع ما كانت تشهده الإجراءات خلال السنوات الماضية، مصرحا: "اليوم نحن بصدد تطبيق أحكام 2015. وهذا نعتبره أمرا إيجابيا للغاية"، إلا أنه بالمقابل عاد إلى التذكير بأن المحضرين ورثوا ملفات ثقيلة تتضمن آلاف الأحكام غير المنفذة قبل حقبة 1991، وهو ما أدى بشكل كبير إلى بروز مشكلة التنفيذ أمام الرأي العام في العقود الماضية.
وعاد بوشاشي إلى التفصيل في المشكل الذي أثار الكثير من الجدل وأسال حبرا كثيرا خلال السنوات الماضية. وقال إن التنفيذ مرتبط بالدرجة الأولى بمشاكل متعلقة بالإدارة والقوانين، مصرحا: "إذا كانت الإدارات ترفض حتى استقبالنا.. هذا أعتبره أحد معوقات تنفيذ الأحكام في الجزائر".
وأكد المتحدث: "القضايا الإدارية والعمالية لا تنفذ بمعنى التنفيذ العام"، مضيفا: "التنفيذ أصبح يخضع للإدارات والمؤسسات والخزينة العمومية، التي تجبر المواطن على محضر عدم الامتثال وتتقيد بنص الحكم"، مضيفا: "المصاريف يتحملها المواطن لأن الإدارة محمية بموجب قوانين الدولة وإذا كانت مهلة التكليف بالوفاء لا تزيد عن 15 يوما، فإن الخزينة تستغرق شهرين، فهذه الأخيرة لا تؤمن بقانون الإجراءات المدنية. وهنا يبقى المحضر القضائي عاجزا عن تنفيذ الأحكام".
وعلق بوشاشي قائلا: "الخزينة تبقى دولة داخل دولة، وكل مؤسسة وإدارة تخضع لقانونها الداخلي وكأننا في ولايات متحدة وليس في دولة يحكمها قانون عام"، مصرحا: "مشكل تنفيذ الأحكام في الجزائر مشكل قانوني إداري سلطوي.. ولهذه الأسباب يجد المواطن نفسه تائها بين الأحكام"، مضيفا: "هنالك مؤسسات اقتصادية تمنعنا حتى من الدخول ومعاينة الوضع. وهو أحد أسباب بقاء الأحكام معلقة. وهنا أطالب وزير العدل بإجراءات رادعة من قبل النيابة لتكون عبرة للغير".
وأرجع بوشاشي أيضا سبب تأخر تنفيذ الأحكام القضائية في الجزائر إلى قانون الإجراءات المدنية، خاصة ما تعلق منها بالطرد، مضيفا أن المحضرين لا يتحملون مسؤولية توقف تنفيذ هذه الأحكام التي ينص القانون على أنه كلما تم رفع دعوى قضائية لوقف التنفيذ تتوقف العملية، كما تحدث عن بعض الأحكام التي لم تجد طريقها إلى التنفيذ ويتعلق الأمر بالشركات المفلسة والبنوك التي هي في طريقها إلى التصفية، وهي التي قال إنه لا توجد إمكانات لتنفيذها.
المحضرون يؤكدون أن مهمتهم تحقيق السلم الاجتماعي وحفظ أمن البلاد
"اعتداءات المواطن لا تؤثر فينا.. بقدر ما نتأثر بظلم الإدراة والمؤسسات الاقتصادية"
وجه رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، إبراهيم بوشاشي، نداء إلى وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، يدعوه من خلاله إلى التدخل ووقف الاعتداءات اليومية التي يتعرض لها المحضر القضائي، أثناء تنفيذه حكم التبيلغ من طرف مسؤولين في الإدراة العمومية ومؤسسات وطنية، مؤكدا على أن اعتداءات المواطنين اليومية المصحوبة بالسب والشتم لم تعد تؤثر فيهم بقدر ما تؤثر الهجمات الشرسة التي يتعرضون لها من طرف الإدراة.
واعتبر إبراهيم بوشاشي أن المحضر القضائي في الجزائر ليس "لوسي"، كما كان يطلق عليه في العهد الاستعماري، فهو- يضيف المتحدث- وجه العدالة الحقيقي الذي يريد البعض إخفاءه، غير أن الواقع أصبح يؤكد ذلك، خاصة أن هذا الأخير أصبح يعاني من مشاكل عديدة أكثرها وأعنفها هو تلك الاعتداءات اليومية التي يتعرض لها، ليس فقط من طرف المواطن الذي يرى نفسه دائما صاحب حق، وإنما من طرف مسؤولين كان الأحرى بهم أن يكونوا أكثر حرصا على تنفيذ العدالة، رافع بذلك نداء إلى وزير العدل حافظ الأختام للتدخل ووقف مثل هذه التجاوزات، واتخاذ إجراءات ردعية في حقهم من طرف النيابة حتى يكونوا عبرة لغيرهم.
وهو نفس الشيء فيما يتعلق بالشكاوى الكيدية التي تصل الوزير والمتعلقة بالمحضر قائلا: "نريده أن يتحرك ويبحث في هذه الشكاوى فهي عبارة عن بلاغ كاذب الهدف منها إعاقة المحضر ومنعه من مزاولة مهامه". وفي هذا الإطار، أكد بوشاشي أن المحضرين تعرضوا لحملات شرسة حتى من قبل زملاء المهنة وقنوات إعلامية هدفهم تشويه سمعة المحضر، بمشاركة حتى محامين ونشطاء حقوقيين في أكبر مراصد حقوق الإنسان في الجزائر، متسائلا عن سبب التعرض للمحضر بهذه الطريقة المجحفة.
وأضاف رئيس الغرفة أن للمحضر القضائي دورا كبيرا في إرساء السلم والاستقرار الاجتماعي، فالمحضر- يضيف المتحدث- هو من ينفذ الأحكام وهو من يعطى مصداقية أكثر للقضاء ودولة القانون مرتبطة بعمل المحضر القضائي قائلا: "المحضر وجه العدالة.. فهو الذي يحفظ حق المطلقة والعامل المظلوم والمعتدي عليه و60 بالمائة من مساهمة المحضر في إرساء السلم الاجتماعي من صنعه، فهو من يرد حق المظلومين.
وبخصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الذي قال عنه ضيف "الشروق" إنه يحتوى على 400 مادة تتعلق بالتنفيذ والتبليغ، اعتبر رئيس الغرفة أنه قانون معرقل لدور المحضر، لذلك يجب أن يكون قانون التنفيذ وحده قائما بذاته. كما اعتبر أن القانون الجديد للإجراءات المدنية والإدراية عرقل عملية التنفيذ أكثر مما كان عليه في القانون القديم الذي كان ينص على أنه من حق المحضر فتح الأبواب والخزائن.
مضيفا: "القانون الجديد جاء لسلب صلاحيات المحضر ليضعها في يد القضاء الذي يرى أنه يحميه، ولكن في الحقيقة هو سلب للحق"، مضيفا: "لكل مهنة مشاكلها والمحضر القضائي غير محمي ولا نزال نسجل تجاوزات كبيرة في حق هذا الشخص"، مشددا في سياق متصل: "إلا أنه يجب أن يدرك الجميع أن المحضر هو من يجلب حق المطلقات والمطرودين من العمل وكافة الفئات المستضعفة، وهو ما يدعو إلى إيلائه الاحترام والتقدير الذي يستحقه"، مشددا: "نحن لسنا مع فئة ضد أخرى، فاليوم نبلغ لصالحك وغدا نبلّغ ضدك.. ومهمتنا إيصال قرار العدالة وليس الحكم بين الناس".
الغرفة تصف الجدول الوطني لتوحيد الأتعاب بالمطابق لمرسوم وزارة العدل
المحضرون القضائيون يلتقون بوهران قريبا بحضور قضاة وخبراء وضيوف دوليين
كشف رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، الأستاذ إبراهيم بوشاشي، عن إصدار مؤخرا جدول وطني للأتعاب، يتضمن توحيد أتعاب المحضرين القضائيين، مشددا على أنه يمكن للمواطن الالتجاء إلى هذا الجدول الذي أوضح أنه لا يتنافى مع مرسوم الأتعاب الذي أصدرته وزارة العدل ولا يخالفه.
وأضاف بوشاشي أن هدف هذا الجدول هو توحيد أتعاب المحضرين القضائيين عبر التراب الوطني، مشددا على أن هذا الأخير لم يتجاوز مرسوم الأتعاب بحرف واحد. وأشار بوشاشي إلى أن المحضر القضائي الذي تتكالب عليه عدة جهات، يعمل تحت رقابة متعددة، الموطن ومحاميه، الغرفة الجهوية والوطنية، النيابة والوزارة.. وبذلك يعمل المحضر القضائي تحت المجهر مما يستحيل معه التلاعب، مضيفا أنهم كغرفة وطنية للمحضرين القضائيين يتحملون مسؤولية ذلك أمام وزارة العدل.
وفي سياق منفصل، كشف المتحدث عن لقاء وطني للمحضرين القضائيين، الأول من نوعه بعد ربع سنة من الاستقلالية بوهران، بحضور خبراء ومختصين ووزراء ستوجه إليهم الدعوة. وسيتطرق الملتقى إلى استقلالية المحضر ودوره في التنمية الاقتصادية والتحصيل الجبائي. كما أنه سيتضمن 4 ورشات عمل بحضور قضاة ومحكمين جزائريين وأجانب وحضور دولي من المغرب وإفريقيا، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من المحضرين القضائيين.
وشدد بوشاشي: "نسعى من خلال هذا الملتقى إلى أن نبرز لجميع الحاضرين أن المحضر القضائي هو السلطة الوحيدة القادرة على تنفيذ التحصيل الجبائي للخزينة العمومية بآلاف ملايير الدينارات الموجودة في جيوب المواطنين، مشددا على أن الدعوة وجهت أيضا إلى وزراء ومسؤولين يستحب حضورهم الملتقى الذي سيدوم عدة أيام


 


تابع صفحتنا في شبكة قوقيل بلس واقترحها :

تابع صفحتنا في الفيسيبوك:

ليصل جديدنا إلى بريدك تفضل بالاشتراك

ضع إميلك هنا: